العلامة الحلي
498
مختلف الشيعة
وابن البراج ( 1 ) ، وابن حمزة ( 2 ) ، وابن زهرة ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) . وقال أبو الصلاح : لا تقبل على سيده ولا لسيده ، وتقبل على غيره من المسلمين ( 5 ) . وقال الصدوق وأبوه : لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيده ( 6 ) . وهو يعطي المنع مما عدا ذلك من حيث المفهوم لا المنطوق . وقد روى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ، عن الصادق - عليه السلام - العبد إذا شهد على شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال - عليه السلام - : إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته ( 7 ) . وقال - رحمه الله - أما قوله : ( ( إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ) فإنه يعنى به : أن يردها لفسق أو حال ( 8 ) يجرح عدالته لا لأنه عبد ، لأن شهادة العبد جائزة ، وأول من رد شهادة المملوك عمر . وأما قوله - عليه السلام - : ( أن أعتق المملوك ( 9 ) لموضع الشهادة لم تجز شهادته ) كأنه يعني : إذا كان شاهدا لسيده ،
--> ( 1 ) المهذب : ج 2 ص 557 . ( 2 ) الوسيلة : ص 230 . ( 3 ) لم نعثر عليه في الغنية ( الجوامع الفقهية ) ، حيث قال فيه ( ص 562 س 34 ) : ( وتقبل شهادة العبيد لكل واحد عليه إلا في موضع نذكره ) ولم يذكره . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 135 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 435 . ( 6 ) المقنع : ص 133 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 45 ح 3295 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الشهادات ح 13 ج 18 ص 257 . ( 8 ) في المصدر : لفسق ظاهر أو حال . ( 9 ) في المصدر : العبد .